السيد أحمد الموسوي الروضاتي

194

إجماعات فقهاء الإمامية

بها . . . * من لا عن امرأته لم تحل له أبدا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 267 : المسألة 152 : كتاب النكاح : ومما ظن انفراد الإمامية به أن من لاعن امرأته لم تحل له أبدا . . . دليلنا : الإجماع المتردد . . . * نكاح المتعة مباح * لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لوضع أهل اللغة أو عرف الشريعة يجب حمله على عرف الشريعة * المهر لا يجب بالالتذاذ * المعنى في قوله تعالى " وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ " أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل * المتمتع لا يستحق رجما ولا عقوبة وبلا خلاف بين فقهاء العامة * في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة * لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به * قوله تعالى " فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطن للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج - الانتصار - الشريف المرتضى ص 268 ، 278 : المسألة 153 : كتاب النكاح : ومما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل . . . والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها . . . ومنها أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله بغير شبهة ثم ادعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة . . . فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة في استمرار إباحتها والعمل بها حتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر . . . أحدهما : أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لأمرين : أحدهما : وضع أهل اللغة والآخر : عرف الشريعة : أنه يجب حمله على عرف